السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

227

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

أو فرد مخصوص منه ما لم تقم قرينة على أن اللام للاستغراق كي يستفاد منه حصر جميع الأفراد به أو تتم مقدمات الحكمة وينعقد لمدخول اللام إطلاق وسريان يشمل الجميع كي يستفاد منه حصر الجنس بإطلاقه وسعته فيه أو تقم قرينة على أن الحمل ذاتي ليس الموضوع فيه أخص وأضيق . ( أقول ) والإنصاف أن المبتداء المعرف باللام هو مما يفيد الحصر بلا شبهة من غير حاجة فيه إلى قيام قرينة خاصة على كون اللام فيه للاستغراق أو إلى انعقاد مقدمات الحكمة في مدخول اللام وأنه أخذ بنحو الإرسال والإطلاق أو قيام قرينة على أن الحمل أولى ذاتي لا شايع صناعي وذلك كله بحكم التبادر والانسباق إلى الذهن عرفا فتأمل جيدا ( ثم إن هاهنا ) أمرين آخرين قد اشتهر إفادتهما الحصر غير ما تقدم ومضى . ( أحدهما ) تعريف المسند باللام . ( وثانيهما ) تقديم ما حقه التأخير . ( أقول ) أما تعريف المسند باللام كقولك زيد العالم أو عمرو العادل فالحق أنه كما اشتهر يفيد الحصر عرفا بحكم التبادر وان كان ظهوره دون ظهور المسند إليه المعرف باللام وأما تقديم ما حقه التأخير فإن كان تقديم المعمول على الفعل كما في إياك نعبد وإياك نستعين فالظاهر أنه أيضا مما يفيد الحصر وأما تقديم الخبر على المبتداء سواء كان الخبر وصفا كما في قولك قائم زيد أو أمير عمرو أو كان اسما جامدا كما في قولك إنسان زيد أو حيوان عمرو فلا يستفاد منه الحصر وان كان يظهر منه التأكيد . ( نعم ) إذا عرف باللام فيفيد الحصر ولكنه من باب تعريف المسند إليه باللام لا من باب تقديم ما حقه التأخير . ( قوله لا الحمل الذاتي الَّذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم . . . إلخ )